|
تقتصر الإعارة على
الكتب العامة فقط . |
• |
|
تتاح
الإعارة لمن يحمل بطاقة المعهد سواء الصادرة من
شئون الموظفين أو من شئون المتدربين . |
• |
|
تحدد مدة الإعارة ،
والكتب المسموح بإعارتها وفقا لما يلي :
- أعضاء
هيئة التدريب : خمسة وعشرون كتابا لمدة شهرين. |
-
طلاب البرامج الإعدادية : خمسة
عشر كتابا لمدة شهر . |
-
موظفو المعهد : خمسة كتب لمدة خمسة عشر يوما. |
|
• |
|
يمكن للمستعير تجديد
إعارة الكتب المسجلة باسمه . |
• |
|
يعتبر المستعير مسئولا
عن جميع الكتب التي تعار له . |
• |
|
في
حالة فقد أو تلف أي مادة من مواد المكتبة من قبل
أحد الرواد ، تطبق بحقه غرامة مالية قدرها 300% من
قيمة الكتاب الفعلية أو المقدرة وبحد أدنى لا يقل
عن مائة ريال . ويجوز مضاعفة هذه النسبة للكتب
النادرة أو في حالة تكرار فقد أو إتلاف ما بحوزة
المستعير . |
• |