أُنشِي المجلس العلمي بمعهد الإدارة العامة في تاريخ 02 / 04 / 1422 هـ، بموجب لائحته المعتمدة من قِبَل مجلس إدارة المعهد، ثمَّ تمَّ تحديث لائحة المجلس في تاريخ 28 / 07 / 1446 هـ، وذلك في إطار مواكبة المعهد للتغيرات والتحديثات التي تطرأ على الأنظمة واللوائح المنُظِّمَة لأعماله ولأعمال المجالس العلمية في المملكة العربية السعودية.
ومنذ إنشاء المجلس العلمي وهو يقوم بالمهام المنوطة به، والتي من أبرزها التعامل مع العديد من القضايا والمهام الواردة في نظام الجامعات، ومن ذلك البت والتوصية في قرارات الترقية العلمية والتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريب في المعهد من حملة درجة الدكتوراه، وغيرها من القضايا ذات العلاقة.
تتلخص طبيعة أعمال المجلس في استقبال طلبات أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه الخاصة بترقياتهم والتعامل معها وفق نظام الترقيات في الجامعات السعودية، ومن ثَمَّ تُحال إلى اللجان الدائمة بالمجلس لدراستها والتوصية بخصوصها، ومن ثَمَّ تُرفَع إلى المجلس العلمي للبت فيها وفقاً للائحته، إضافةً إلى المهام الأخرى للمجلس الواردة في لائحة المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، الموضحة موادها أدناه.
لائحة المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة
المادة الأولى:
يُقصَد بالمصطلحات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة | لائحة المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة. |
المعهد | معهد الإدارة العامة. |
مجلس الإدارة | مجلس إدارة معهد الإدارة العامة. |
المدير العام | مدير عام معهد الإدارة العامة. |
المجلس | المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة. |
الرئيس | رئيس المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة. |
الأعضاء | أعضاء المجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة. |
أعضاء هيئة التدريب | أعضاء هيئة التدريب بالمعهد من حملة درجة الدكتوراه. |
المادة الثانية:
أولاً : يُنشَأ في المعهد مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريب، وله على وجه
الخصوص ما يلي:
- اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريب في المعهد.
- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريب في المعهد.
- دراسة طلبات التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريب، والتوصية إلى المدير العام لاتخاذ القرار بشأنها.
- دراسة طلبات الإعارة التي تٌحال إلى المجلس من قِبَل المدير العام.
- الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.
ثانيًا: يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة ما يكلفون به من موضوعات، ويجوز له الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
المادة الثالثة:
يتم تشكيل المجلس وفقاً للأحكام التالية:
أولاً: يتألف المجلس من:
- نائب المدير العام للاستشارات والدراسات – رئيساً.
- ستة من أعضاء هيئة التدريب بالمعهد، من تخصصات مختلفة، بدرجة أستاذ مساعد على الأقل
ثانيًا: يجوز إضافة ثلاثة أعضاء من خارج المعهد من المشتغلين بالبحوث والقضايا العلمية، لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ، ولمجلس الإدارة الاستثناء من ذلك.
ثالثًا: يُعين الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على ترشيح من المدير العام، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الإدارة الاستثناء من ذلك.
رابعًا: يكون للمجلس أميناً من بين أعضاءه، ويصدر بتعيينه أميناً للمجلس قرارٌ من المدير العام، بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
خامساً: في حال شغور منصب نائب المدير العام للاستشارات والدراسات، يُكلف مجلس الإدارة أحد أعضاء المجلس العلمي برئاسة المجلس لحين تعيين نائباً للمدير العام للاستشارات والدراسات.
المادة الرابعة:
أولاً : يجتمع المجلس مرة كل شهر في العام التدريبي على الأقل، بناءً على دعوة من رئيسه أو مَنْ ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من المدير العام، الذي له أن يطلب إدراج موضوع يراه في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس إذا حضره.
ثانيًا: لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثيّ الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو مَنْ ينوب عنه.
ثالثًا: تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة الخامسة:
تكون قرارات المجلس نافذة بعد موافقة إدارة المعهد عليها، وفي حال وجود خلاف في الرأي بين المجلس العلمي وإدارة المعهد، يُرفَع الأمر إلى مجلس إدارة المعهد للبت فيه.
المادة السادسة:
يعمَل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة، ويلغَى كل ما يتعارض معها.
التواصل مع المجلس العلمي في المعهد
يمكن التواصل مع المجلس العلمي في المعهد من خلال أمانته على البريد الإلكتروني التالي:
scipa@ipa.edu.sa