تهدف هذه السياسة إلى تحديد الضوابط المناسبة لحرية المعلومات، وذلك وفقاً لسياسات حوكمة البيانات الوطنية، حيث سيقوم معهد الإدارة العامة بتطبيق سياسة حرية المعلومات على جميع طلبات للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة- غير المحمية- التي ينتجها المعهد.
نطاق العمل:
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاط ع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية– التي ينتجها المعهد مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:
- المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
- التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
- المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
- الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
- المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
- المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
1. المبادئ الرئيسة لحرية المعلومات:
المبدأ الأول: الشفافية:
للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب:
أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي يتلقاها أو ينتجها أو يتعامل معها معهد الإدارة العامة يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.
المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح:
لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
المبدأ الرابع: المساواة:
يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
2. حقوق الأفراد بما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:
أولًا: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى معهد الإدارة العامة.
ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
3. التزامات معهد الإدارة العامة:
- أن يكون معهد الإدارة العامة مسؤولاً عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، وتكون اللجنة التوجهية لإدارة البيانات وحوكمتها في المعهد مسؤولة عن الموافقة عليها واعتمادها.
- أن يقوم مكتب إدارة البيانات بتوفير نماذج طلب المعلومات العامة إلكترونياً والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- أن يقوم مكتب إدارة البيانات بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
- أن يقوم مركز الأعمال بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق - وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات.
- أن يقوم مكتب إدارة البيانات بالمعهد بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
- أن يقوم مكتب إدارة البيانات بالمعهد بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة المعهد.
- أن يقوم مكتب إدارة البيانات بالمعهد بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
- أن تقوم إدارة خدمات العملاء بإشعار مقدم الطلب - بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من اتخاذ القرار.
- أن تقوم مكتب إدارة البيانات المعهد بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من اللجنة التنفيذية.
- أن يكون مكتب إدارة البيانات بالمعهد مسؤولاً عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.
4. الخطوات الرئيسة للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها
المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
- يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.
- يجب تعبئة “نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل معهد الإدارة العامة.
- يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى مقدم الطلب (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة... الخ).
- يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى معهد الإدارة العامة.
الخطوات الرئيسة لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولًا: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء “نموذج طلب معلومات عامة" – إلكتروني أو ورقي – لمعهد الإدارة العامة
ثانيا: تقوم إدارة خدمات العملاء باستلام الطلب وتوجيهه للإدارة المعنيّة بعد التحقق من هوية المتستخدم.
ثانياً: يقوم ممثل بيانات الأعمال في الإدارة المعنية (مالكة البيانات) بمراجعة الطلب مع مكتب إدارة البيانات، في فترة زمنية محددة (30 يوماً) باستلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة ودراسته، واتخاذ أحد القرارات التالية:
- الموافقة: في حال تمت الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، توجيه الطلب إلى مركز الأعمال لتقدير الرسوم ثم تقوم إدارة خدمات العملاء بإشعار مقدم الطلب خطياً أو إلكترونياً بالرسوم المطبقة، على أن تقوم الإدارة المعنيّة بتحضير المعلومات المطلوبة وإتاحتها لمقدم الطلب بعد دفع الرسوم عن طريق إدارة خدمات العملاء خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
- الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً عن طريق إدارة خدمات العملاء على أن يتضمن المعلومات التالية:
- تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
- أسباب الرفض، إن أمكن.
- الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
- التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على ممثل بيانات الأعمال إخطار إدارة خدمات العملاء بالرغبة بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال لا تتجاوز (30) يوماً إضافيةً – على أن تقوم إدارة خدمات العملاء بتزويد مقدم الطلب بالمعلومات التالية:
- إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
- أسباب التأخير.
- الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
- الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع المعهد أو ليست من اختصاصه، فيجب إشعار مقدم الطلب بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
- نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع المعهد، أو ليست من اختصاصه.
- الحق في التظلّم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثاً: في حالة رغبة مقدم الطلب في التظلّم على رفض الطلب من قبل المعهد، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار المعهد، وتقوم اللجنة التنفيذية لإدارة البيانات وحوكمتها بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار مقدم الطلب برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب – وقرار الاستئناف.
5. أحكام عامة:
أولًا: يتولى معهد الإدارة العامة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات – وتعميمها على جميع الإدارات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
ثانياً: يجب على معهد الإدارة العامة موازنة حق الاطلاع والحصول على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.
ثالثاً: يجب على معهد الإدارة العامة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقاً للآليات والإجراءات التي يحددها مكتب إدارة البيانات بالمعهد بعد التنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية.
رابعاً: يقوم مكتب إدارة البيانات بالمعهد – بعد التنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقاً لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.
خامساً: يجب على مكتب إدارة البيانات بالمعهد إشعار مكتب إدارة البيانات الوطنية في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات وهي ضمن النطاق.
سادساً: يجب على معهد الإدارة العامة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.
سابعاً: يحق لمعهد الإدارة العامة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقاً لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية.
ثامناً: يجب على مكتب إدارة البيانات بالمعهد إعداد نماذج للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – سواء أكانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.
للوصول إلى الخدمة من خلال زيارة الرابط (نموذج طلب معلومات عامة).